الشيخ محمد اليعقوبي

73

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)

مسائل : ( مسألة - 122 ) كل شخص أراد الإتيان بالعمرة المفردة ، فإذا مر على أحد المواقيت أو من محاذاته التي يحرم منها لعمرة التمتع ، وجب عليه أن يحرم منه ، ولا يجوز له الاجتياز بدون إحرام بقصد الإحرام من أدنى الحل ، وأما من كان في مكة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة ، فيجوز له أن يخرج من الحرم ويحرم لها من أدنى الحل ، وهو النقطة التي تنتهي فيها منطقة الحل ، وتبدأ منطقة الحرم المحيطة بمكة ، والأولى أن يكون إحرامه من أحد الأمكنة التالية : الحديبية ، أو الجعرانة ، أو التنعيم على المشهور ، بينما لا يصح إحرام عمرة التمتع إلا من أحد المواقيت الخمسة ، أو من محاذاتها ، حتى لمن كان في مكة ، وأراد الإتيان بها ، فإن عليه أن يخرج إلى أحد تلك المواقيت ، والإحرام منه ، إلا إذا لم يتمكن من الذهاب إليه ، وحينئذٍ فإن تمكن من الخروج عن الحرم والإحرام من هناك وجب ، وإلا فمن مكانه ، على تفصيل يأتي في ضمن المسائل الآتية . ( مسألة - 123 ) من خرج من مكة بعد الفراغ من أعمال الحج ، أو بعد الإتيان بالعمرة المفردة ، إذا أراد الدخول إليها مرة ثانية ، جاز بدون إحرام إذا كان قبل مضي الشهر الذي أتى بالحج أو العمرة المفردة فيه .